إدارة الإفتاء

أخذ بائع الأقمشة عمولة من الخياط

 أخذ بائع الأقمشة عمولة من الخياط
 
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد، الاستفتاء المقدم، ونصه:

شخص يعمل بمجال بيع الأقمشة الرجالية، وعندما يشتري منه أحد الزبائن قطعة قماش (دشداشة) يعرض عليه أن يدلّه علي خياط ما، على وعدٍ من هذا الخياط بأن يأخذ منه مبلغ دينار مثلاً عن كل زبون يدلّه عليه.

السؤال: ما حكم ما يأخذه هذا البائع؟

السؤال الثاني: يقوم بعض البائعين بالاتصال بالخياط الذي اعتاد الزبون الخياطة عنده ويطلب منه مبلغاً بدعوى أنه هو الذي دلّه عليه، فما حكم ذلك؟

 

وقد أجابت اللجنة بالتالي:

إذا كان الخياط الذي أشرت على الزبون بالخياطة عنده من أفضل الخياطين، من حيث العمل، ولا يأخذ أكثر من الأجر المعتاد، فلا مانع من الإشارة على الزبون بالخياطة عنده، وأخذ هذه العمولة على سبيل الجعالة، والأولى البعد عن هذه الاتفاقات احتياطاً، وبعداً عن الشبهات، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء